السيد محمد حسن الترحيني العاملي
135
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
في عموم الأخبار ( 1 ) فلعله ( 2 ) أولى من تقليل تخصيص الأخبار ( 3 ) مضافا إلى ذهاب الأكثر إليه ( 4 ) . وفي المسألة أقوال أخر ، ومباحث طويلة حققناها في رسالة منفردة تشتمل على فوائد مهمة فمن أراد تحقيق الحال فليقف عليها . [ في ما لو طلّق ذو الأربع إحدى الأربع ] ( ولو طلّق ) ذو الأربع ( إحدى الأربع وتزوج ) بخامسة ( 5 ) ( ومات ) قبل تعيين المطلّقة ، أو بعده ( 6 ) ( ثم اشتبهت المطلّقة ) من الأربع ( فللمعلومة ) بالزوجية وهي التي تزوج بها أخيرا ( 7 ) ( ربع النصيب ) الثابت للزوجات وهو ( 8 ) الربع ، أو الثمن ( وثلاثة أرباعه بين ) الأربع ( الباقيات ) التي اشتبهت المطلّقة فيهن بحيث احتمل أن يكون كل واحدة هي المطلقة ( بالسوية ) ( 9 ) . هذا هو المشهور بين الأصحاب لا نعلم فيه مخالفا غير ابن إدريس ، ومستنده رواية أبي بصير عن الباقر عليه السّلام ( 10 ) ومحصولها ما ذكرناه ، وفي طريق